السيد موسى الحسيني الزنجاني

195

المسائل الشرعية

الصدر ، أو خاتم ، أو ساعة يدوية ، أو نظّارة ، وتبطل الصلاة في هذه الأشياء . ولكن لا إشكال في ذلك للمرأة في الصلاة وفي غيرها . مسألة 841 : إذا كان الرجل جاهلًا أو شاكّاً في كون ثوبه أو خاتمه من الذهب ، وصلّى في ذلك ، صحّت صلاته . والأحوط استحباباً إعادة الصلاة . ولكن إذا كان ناسياً بأنّ ثوبه أو خاتمه من الذهب ، وصلّى فيه وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإذا خرج الوقت ، فعليه القضاء . الشرط السادس : أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الخالص . مسألة 842 : يجب أن لا يكون ثوب الرجل المصلّي من الحرير الخالص ، حتّى مثل العرقجين والحزام ، كما يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضاً . مسألة 843 : إذا كانت بطانة الثوب جميعها أو بعضها من الحرير الخالص ، يحرم على الرجل لبسها ، وتبطل الصلاة فيها . مسألة 844 : يجوز لبس ما يشك في كونه من الحرير الخالص أو غيره ، ولا إشكال في الصلاة معه . مسألة 845 : يجوز حمل منديل الحرير وأمثاله في جيب الرجل ، ولا تبطل الصلاة معه . مسألة 846 : يجوز لبس النساء الحرير الخالص في غير الصلاة ؛ والأحوط وجوباً ترك لبسه في حال الصلاة . أحكام لباس المصلّي مسألة 847 : يجوز في حال الاضطرار لبس الثوب إذا كان مغصوباً أو منسوجاً من الذهب أو متخذاً من الحرير الخالص . وكذلك لا إشكال في الصلاة فيه إذا كان